ويندرج المنشور في سياق التدابير المتخذة لمواجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت الدورية إلى التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
وأشارت إلى أن القرار يرمي إلى تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للتصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
وعلى هذا الأساس، يجب على المسافرين الوافدين أو المغادرين اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود.
وأكدت الدورية أن مخالفة هذه المقتضيات تترتب عليه عقوبات منصوص عليها في مدونة الجمارك، علاوة على ما ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.